Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54537 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- متى كان الحكم قد علّل قضاءه تعليلا مستوفيا ومؤسسا على عناصر واقعية ثابتة ووزن أدلة الإدانة والبراءة دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع، فإن الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من تلك الأدلة يعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- يتحقق خرق الفصل المتعلق بالتعليل متى كان الحكم قد بنى الإدانة على أسباب قاصرة أو متناقضة أو غير مستخلصة من أوراق الدعوى، أما إذا جاءت الأسباب سائغة ومنطقية ومؤدية إلى النتيجة فإن دعوى ضعف التعليل تكون غير قائمة.
- إذا اتضح أن القرار المطعون فيه أحرز جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام، تعيّن رفض الطعن لانتفاء موجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.