Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61739 بتاريخ 25/06/2024 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند قصور التعليل في تقدير أدلة الإدانة
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاق محكمة الأصل شريطة أن يقوم على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
- يكون القرار قاصر التسبيب موجباً للنقض متى رجّح البراءة اعتمادا على عناصر واهنة دون فحص قرائن الإدانة القوية الواردة بالملف ودون التحري في ما من شأنه حسم القناعة القضائية.
- لا يكفي للتعليل طرح الاتهام بدعوى عدم حضور الشاكين للمكافحة متى خلا الملف مما يفيد توصلهم بالاستدعاء ولم يقع تفعيل الآليات الإجرائية الملائمة لضمان سماعهم باعتبار أثر تصريحاتهم الحاسم في الإثبات.
- لا تنهض الشهادة الخطية التي تظل شهادة سماع ولم تتلقها جهة قضائية دليلا كافيا لترجيح البراءة متى كانت ظروف تحريرها وتسليمها غير معلومة للمحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.