Jurisprudence
قرار جناحي عدد 14762/2024 بتاريخ 29/05/2024 : قيام المشاركة في السرقة بشراء المسروق بثمن زهيد ينهض قرينة على العلم بفساد المصدر
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في نقل الشيء من حيازة مالكه إلى حيازة الجاني دون رضا المجني عليه، مع توافر القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء على مال الغير رغم العلم بعدم مشروعية ذلك.
- يُستدل على ارتكاب السرقة وعلى نسبتها للجاني بكل وسائل الإثبات والقرائن المتضافرة متى كانت قوية ومترابطة، ويجوز للمحكمة أن تبني اقتناعها على الاعتراف وعلى الوسائط التقنية التي تكشف واقعة التسليم أو الحيازة.
- تتحقق المشاركة بإخفاء المسروق أو بتيسير تصريفه متى ثبت قيام المشارك بمعاونة الفاعل عمدا بقصد ضمان انتفاعه بالجريمة أو تفادي عقابه، ويُستخلص العلم بفساد المصدر من القرائن وعلى رأسها تدني الثمن على نحو غير معتاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.