Jurisprudence

قرار حكم جناحي عدد 2024/17073 بتاريخ 13/06/2024 : قيام جريمة السرقة بثبوت الاختلاس المقترن بالقصد الجرمي

J P 17073/202413 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاء أو علم المجني عليه.
  2. إقرار المحكمة بثبوت جريمة السرقة ينهض على توافر حجج وقرائن قوية ومتضافرة تثبت نسبة فعل الاستيلاء إلى المتهمين، ويترتب عن ذلك مؤاخذتهما جزائيا وتسليط عقاب يتناسب وخطورة الفعل.
  3. يتحقق جرم التهديد بسلاح متى ثبت تعمد المتهم توجيه التهديد بسلاح ولو دون قصد استعماله، وتستخلص المحكمة قيامه من القرائن المتضافرة الدالة على التهديد بما يوجب المؤاخذة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.