Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 8188/2025 بتاريخ 30/05/2025 : ثبوت الجريمة الجزائية بقيام أدلة وقرائن قوية ومتضافرة
Principe juridique
- تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف وثبتت نسبة الفعل إلى المتهم بأدلة وقرائن مادية متساندة تكفي للإدانة.
- تتحقق جريمة التهديد بسلاح بمجرد إشهار السلاح في مواجهة الغير بقصد تخويفه ولو دون قصد استعماله، ويكفي ثبوت هذا الركن المعنوي من خلال عناصر الإثبات المعتمدة لدى المحكمة.
- للمحكمة الجزائية أن تبني اقتناعها بالإدانة على مجموع قرائن قوية ومتضافرة مستخلصة من ملف الدعوى متى كانت متساندة في الدلالة على توافر الأركان القانونية للجريمة.
- تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهما متى انتهت المحكمة إلى الإدانة عملا بالنص الإجرائي المنظم للمصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.