Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 8188/2025 بتاريخ 30/05/2025 : ثبوت الجريمة الجزائية بقيام أدلة وقرائن قوية ومتضافرة

J P 8188/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف وثبتت نسبة الفعل إلى المتهم بأدلة وقرائن مادية متساندة تكفي للإدانة.
  2. تتحقق جريمة التهديد بسلاح بمجرد إشهار السلاح في مواجهة الغير بقصد تخويفه ولو دون قصد استعماله، ويكفي ثبوت هذا الركن المعنوي من خلال عناصر الإثبات المعتمدة لدى المحكمة.
  3. للمحكمة الجزائية أن تبني اقتناعها بالإدانة على مجموع قرائن قوية ومتضافرة مستخلصة من ملف الدعوى متى كانت متساندة في الدلالة على توافر الأركان القانونية للجريمة.
  4. تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهما متى انتهت المحكمة إلى الإدانة عملا بالنص الإجرائي المنظم للمصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.