Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d'autrui est tenu de lui restituer identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où il l'a reçu, si cela a péri ou a été détérioré par son fait ou sa faute ; il est même tenu de la perte ou de la détérioration par cas fortuit, depuis le moment où la chose lui est parvenue, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Le détenteur de mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bénéfices qu'il a perçus à partir du jour du paiement ou de l'indue réception, et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il avait bien administré. Il ne répond que jusqu'à concurrence de ce dont il a profité, et à partir du jour de la demande s'il était de bonne foi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 80
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre II Obligations résultant des quasi-contrats
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79486 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : انتفاء الإثراء بلا سبب عند استرجاع حوز عقار تنفيذا لقرار إداري قائم
لا تقوم دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان انتقال الحوز أو الانتفاع قد تمّ تنفيذا لمقرر إداري قائم وغير مُثبت الإبطال أو الإلغاء، لأن وجود هذا السند ينفي شرط انعدام السبب الموجب للاكتساب.
-
قرار تعقيبي عدد 58564 بتاريخ 09/02/2024 : انعدام صفة الغير في طلب إبطال عقد لم يكن طرفا فيه
لا تُقبل دعوى إبطال عقد إلا ممن كان طرفا في العلاقة التعاقدية أو من خوله القانون صراحة حق الطعن فيها، إذ يعد الغير فاقدا للصفة في طلب إبطال تصرف لا يرتب التزامات إلا بين عاقديه.
-
قرار تعقيبي عدد 37437 بتاريخ 17/05/2022 : يرفض الطعن إذا كان القرار المطعون فيه قد عالج دفوع الخصوم معالجة كافية تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل أقوال الخصوم بما يحدد المقصود منه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 31398 بتاريخ 16/02/2022 : أثر القسمة الكاشف يمنع مطالبة الشريك السابق بمناب من معاليم كراء أبرمت بعد حكم القسمة
القسمة ذات أثر كاشف يجعل الشريك مالكا للحصة التي آلت إليه منذ بداية حالة الشيوع، بما يضفي على تصرفاته في المال الذي أفرد له صفة تصرف المالك في ملكه ولو سبق تاريخ قابلية حكم القسمة للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 29640 بتاريخ 25/01/2022 : رفض نقض الحكم البات عند عدم ثبوت الزور بحكم قطعي
لا تقبل دعوى نقض الحكم الذي لا رجوع فيه المؤسسة على الزور إلا إذا كان الزور ثابتا بحكم قطعي لاحق للحكم المراد نقضه، لأن حجية الحكم قرينة قانونية لا ينهض لإهدارها مجرد ادعاء أو قرائن تقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 77675.2019 بتاريخ 22/01/2021 : ثبوت اكتساب غلة الغير بلا وجه قانوني يوجب ردها أو رد قيمتها
استخلاص الوقائع من وثائق الملف وتقدير حجية المؤيدات وترجيحها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 79795 بتاريخ 05/11/2019 : استبعاد ردّ عقار مسجّل يخرق مقتضيات التعويض الشخصي متى أبدى المستفيد استعداده للإرجاع
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الأسباب القانونية المثارة أمام محاكم الأصل ولا يقبل لديها التمسك بدفوع جديدة لا تتعلق بالنظام العام، باعتبارها ليست محكمة درجة ثالثة ولا تمتد وظيفتها إلى إعادة مناقشة ما لم يسبق طرحه على محكمة القرار المنتقد.
-
قرار تعقيبي عدد 54590.2017 بتاريخ 30/10/2018 : دعوى استرجاع مال الغير تقوم متى ثبت الاتصال بلا سبب موجب لاكتساب المال
لا ينعقد اختصاص مجالس التصرف ومجالس الوصاية بالنظر في النزاعات إلا إذا كان موضوع الدعوى نزاعا عقاريا يتعلق بالانتفاع بالأرض الاشتراكية أو بما تشمله، أما دعوى أداء المال فتبقى من مشمولات المحاكم المدنية وفق قواعد الاختصاص العام.
-
قرار تعقيبي عدد 43982 بتاريخ 30/10/2017 : وجوب استناد الحكم بالفائدة القانونية إلى توفر شرط التعمد في دعوى الإثراء دون سبب
- دعوى الإثراء دون سبب تقوم بتوفر شروطها المتلازمة، ومنها حصول نمو بكسب المثري مقابل نقص بكسب المفتقر.
-
قرار تعقيبي عدد 43982 بتاريخ 30 اكتوبر 2017
-
قرار تعقيبي عدد 31225/31060 بتاريخ 16/02/2016 : عدم جواز تخصيص نظر محكمة الإحالة إلا في حدود ما تسلط عليه النقض بالتعقيب
يقتصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض على الفروع التي تسلط عليها النقض بالتعقيب دون سواها، استناداً إلى صريح أحكام الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 2014/13481 بتاريخ 27/02/2015 : نفاذ إسناد الخطة الوظيفية بالوكالة العقارية الصناعية لا يقوم إلا على مقرر صادر عن الرئيس المدير العام
إسناد الخطط الوظيفية من صنف رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير بالوكالة العقارية الصناعية ينعقد بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام دون توقف على موافقة مجلس الإدارة أو سلطة الإشراف، ما لم يتعلق الأمر بخطة مدير عام مساعد.