Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 80

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre II Obligations résultant des quasi-contrats

Jurisprudence appliquant cet article 12

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79486 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : انتفاء الإثراء بلا سبب عند استرجاع حوز عقار تنفيذا لقرار إداري قائم

    Jurisprudence J P 79486/2025 9 décembre 2025

    لا تقوم دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان انتقال الحوز أو الانتفاع قد تمّ تنفيذا لمقرر إداري قائم وغير مُثبت الإبطال أو الإلغاء، لأن وجود هذا السند ينفي شرط انعدام السبب الموجب للاكتساب.

  2. قرار تعقيبي عدد 58564 بتاريخ 09/02/2024 : انعدام صفة الغير في طلب إبطال عقد لم يكن طرفا فيه

    Jurisprudence J P 58564/2024 9 février 2024

    لا تُقبل دعوى إبطال عقد إلا ممن كان طرفا في العلاقة التعاقدية أو من خوله القانون صراحة حق الطعن فيها، إذ يعد الغير فاقدا للصفة في طلب إبطال تصرف لا يرتب التزامات إلا بين عاقديه.

  3. قرار تعقيبي عدد 37437 بتاريخ 17/05/2022 : يرفض الطعن إذا كان القرار المطعون فيه قد عالج دفوع الخصوم معالجة كافية تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 37437/2022 17 mai 2022

    تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل أقوال الخصوم بما يحدد المقصود منه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 31398 بتاريخ 16/02/2022 : أثر القسمة الكاشف يمنع مطالبة الشريك السابق بمناب من معاليم كراء أبرمت بعد حكم القسمة

    Jurisprudence J P 31398/2022 16 février 2022

    القسمة ذات أثر كاشف يجعل الشريك مالكا للحصة التي آلت إليه منذ بداية حالة الشيوع، بما يضفي على تصرفاته في المال الذي أفرد له صفة تصرف المالك في ملكه ولو سبق تاريخ قابلية حكم القسمة للتنفيذ.

  5. قرار تعقيبي عدد 29640 بتاريخ 25/01/2022 : رفض نقض الحكم البات عند عدم ثبوت الزور بحكم قطعي

    Jurisprudence J P 29640/2022 25 janvier 2022

    لا تقبل دعوى نقض الحكم الذي لا رجوع فيه المؤسسة على الزور إلا إذا كان الزور ثابتا بحكم قطعي لاحق للحكم المراد نقضه، لأن حجية الحكم قرينة قانونية لا ينهض لإهدارها مجرد ادعاء أو قرائن تقديرية.

  6. قرار تعقيبي عدد 77675.2019 بتاريخ 22/01/2021 : ثبوت اكتساب غلة الغير بلا وجه قانوني يوجب ردها أو رد قيمتها

    Jurisprudence J P 77675.2019/2021 22 janvier 2021

    استخلاص الوقائع من وثائق الملف وتقدير حجية المؤيدات وترجيحها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.

  7. قرار تعقيبي عدد 79795 بتاريخ 05/11/2019 : استبعاد ردّ عقار مسجّل يخرق مقتضيات التعويض الشخصي متى أبدى المستفيد استعداده للإرجاع

    Jurisprudence J P 79795/2019 5 novembre 2019

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الأسباب القانونية المثارة أمام محاكم الأصل ولا يقبل لديها التمسك بدفوع جديدة لا تتعلق بالنظام العام، باعتبارها ليست محكمة درجة ثالثة ولا تمتد وظيفتها إلى إعادة مناقشة ما لم يسبق طرحه على محكمة القرار المنتقد.

  8. قرار تعقيبي عدد 54590.2017 بتاريخ 30/10/2018 : دعوى استرجاع مال الغير تقوم متى ثبت الاتصال بلا سبب موجب لاكتساب المال

    Jurisprudence J P 54590.2017/2018 30 octobre 2018

    لا ينعقد اختصاص مجالس التصرف ومجالس الوصاية بالنظر في النزاعات إلا إذا كان موضوع الدعوى نزاعا عقاريا يتعلق بالانتفاع بالأرض الاشتراكية أو بما تشمله، أما دعوى أداء المال فتبقى من مشمولات المحاكم المدنية وفق قواعد الاختصاص العام.

  9. قرار تعقيبي عدد 43982 بتاريخ 30/10/2017 : وجوب استناد الحكم بالفائدة القانونية إلى توفر شرط التعمد في دعوى الإثراء دون سبب

    Jurisprudence J P 43982/2017 30 octobre 2017

    - دعوى الإثراء دون سبب تقوم بتوفر شروطها المتلازمة، ومنها حصول نمو بكسب المثري مقابل نقص بكسب المفتقر.

  10. قرار تعقيبي عدد 43982 بتاريخ 30 اكتوبر 2017

    Jurisprudence J P 2017/ 43982 30 octobre 2017
  11. قرار تعقيبي عدد 31225/31060 بتاريخ 16/02/2016 : عدم جواز تخصيص نظر محكمة الإحالة إلا في حدود ما تسلط عليه النقض بالتعقيب

    Jurisprudence J P 31225/31060/2016 16 février 2016

    يقتصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض على الفروع التي تسلط عليها النقض بالتعقيب دون سواها، استناداً إلى صريح أحكام الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  12. قرار تعقيبي عدد 2014/13481 بتاريخ 27/02/2015 : نفاذ إسناد الخطة الوظيفية بالوكالة العقارية الصناعية لا يقوم إلا على مقرر صادر عن الرئيس المدير العام

    Jurisprudence J P 2014/13481/2015 27 février 2015

    إسناد الخطط الوظيفية من صنف رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير بالوكالة العقارية الصناعية ينعقد بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام دون توقف على موافقة مجلس الإدارة أو سلطة الإشراف، ما لم يتعلق الأمر بخطة مدير عام مساعد.