Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54590.2017 بتاريخ 30/10/2018 : دعوى استرجاع مال الغير تقوم متى ثبت الاتصال بلا سبب موجب لاكتساب المال

J P 54590.2017/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا ينعقد اختصاص مجالس التصرف ومجالس الوصاية بالنظر في النزاعات إلا إذا كان موضوع الدعوى نزاعا عقاريا يتعلق بالانتفاع بالأرض الاشتراكية أو بما تشمله، أما دعوى أداء المال فتبقى من مشمولات المحاكم المدنية وفق قواعد الاختصاص العام.
  2. يتحقق الاتصال بمال الغير بلا سبب موجب لاكتساب المال متى ثبت احتفاظ الحائز أو الماسك بمبلغ مستحق للغير دون سند مدعم، فيلتزم برده لصاحبه ولو ادعى وجود نزاع في أصل الاستحقاق دون تقديم ما يثبته.
  3. لا يقبل الدفع بإيقاف النظر في الدعوى المدنية تأسيسا على وجود طعن بالتعقيب في حكم جزائي إلا إذا قدم من تمسك به ما يثبت قيام ذلك الطعن، إذ لا تتولى المحكمة تكوين حجج الخصوم وعلى المدعي بالدفع إثباته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.