Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31398 بتاريخ 16/02/2022 : أثر القسمة الكاشف يمنع مطالبة الشريك السابق بمناب من معاليم كراء أبرمت بعد حكم القسمة

J P 31398/202216 février 2022

Principe juridique

  1. القسمة ذات أثر كاشف يجعل الشريك مالكا للحصة التي آلت إليه منذ بداية حالة الشيوع، بما يضفي على تصرفاته في المال الذي أفرد له صفة تصرف المالك في ملكه ولو سبق تاريخ قابلية حكم القسمة للتنفيذ.
  2. لا يثبت لبقية الشركاء بعد القسمة حق مطالبة من أفرد له المال بمناب من معاليم كرائه ما دام سند الإفراد بالقسمة قد أصبح باتا ولم يثبت نقضه أو نقض القسمة.
  3. عدم ترسيم حكم القسمة بالسجل العقاري لا ينهض سببا لتمكين الشركاء الذين كانوا أطرافا في القسمة من التمسك بمقتضيات الترسيم للمطالبة بمداخيل لم يعودوا مالكين فيها على الشياع بانقضاء حالة الشيوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.