Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29640 بتاريخ 25/01/2022 : رفض نقض الحكم البات عند عدم ثبوت الزور بحكم قطعي

J P 29640/202225 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل دعوى نقض الحكم الذي لا رجوع فيه المؤسسة على الزور إلا إذا كان الزور ثابتا بحكم قطعي لاحق للحكم المراد نقضه، لأن حجية الحكم قرينة قانونية لا ينهض لإهدارها مجرد ادعاء أو قرائن تقديرية.
  2. لا يشكل تقرير الاختبار المنجز على نسخة فوتوغرافية وسيلة إثبات قاطعة للزور، إذ يبقى عنصرا موضوعيا خاضعا لسلطة محاكم الموضوع في وزن الدليل ولا يكفي وحده لتأسيس ثبوت التدليس دون حكم جزائي بات.
  3. لا يجوز اتخاذ دعوى الزور المدني أصلا لإثبات الزور في إطار دعوى إبطال الحكم، لأن إثارة الزور المدني لا تكون إلا في شكل دعوى عارضة أثناء الدعوى الأصلية طبق الآلية الإجرائية المقررة لذلك، بينما يفترض مسلك نقض الحكم على أساس الزور تحقق ثبوته سلفا.
  4. لا يترتب عن الإقرار بوجود قضية تحقيقية أو تتبع جزائي وجوب إيقاف النظر في النزاع المدني ما لم يقدم مآل ذلك التتبع وما يثبت ثبوت الزور، ويبقى عبء تقديم هذا الإثبات على عاتق من يتمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.