Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79795 بتاريخ 05/11/2019 : استبعاد ردّ عقار مسجّل يخرق مقتضيات التعويض الشخصي متى أبدى المستفيد استعداده للإرجاع
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الأسباب القانونية المثارة أمام محاكم الأصل ولا يقبل لديها التمسك بدفوع جديدة لا تتعلق بالنظام العام، باعتبارها ليست محكمة درجة ثالثة ولا تمتد وظيفتها إلى إعادة مناقشة ما لم يسبق طرحه على محكمة القرار المنتقد.
- يترتب عن الفصل 337 من م ح ع أن المتضرر من تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل لا يرجع أصلا على العقار وإنما يمارس دعوى شخصية في غرم الضرر ضد المستفيد من التسجيل متى توافرت صفة الحق على العقار في مواجهة الجميع وتحقق خطأ منسوب للغير كان سببا في الترسيم.
- لا يقتضي كون الدعوى المقررة بالفصل 337 من م ح ع دعوى شخصية استبعاد التنفيذ على العقار على أساس قواعد ردّ غير المستحق متى عبّر المستفيد من التسجيل عن استعداده لإرجاع العقار، إذ لا يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 80 من م ا ع.
- يتعين على الخبير طبق الفصل 110 من م م م ت أن يبيّن بوضوح الوثائق والعناصر الفنية التي اعتمدها في تحديد المساحة وفي تقدير قيمة العقار، وكل قصور في بيان تلك الأسس يضعف التعليل ويمسّ بالتأسيس الواقعي والقانوني للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بالأراضي الاشتراكية-الفصل 337 من م ح ع-الفصلين 17 و 27 من نفس القانون-الفصل 331 من م ا ع-الفصل 80 من م ا ع-الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.