Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77675.2019 بتاريخ 22/01/2021 : ثبوت اكتساب غلة الغير بلا وجه قانوني يوجب ردها أو رد قيمتها
Principe juridique
- استخلاص الوقائع من وثائق الملف وتقدير حجية المؤيدات وترجيحها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
- من اكتسب غلة أو مالا لغيره دون سبب قانوني يبرر هذا الاكتساب يلتزم برده بعينه إن كان قائما أو برد قيمته عند التعذر، ولا يرفع هذا الالتزام التمسك بكون الحيازة آلت إليه أثناء تنفيذ حكم إذا كانت الغلة غير داخلة في محل الحق المقضي به.
- مجرد التمسك بسبق تعهد القضاء الجزائي لا يصلح مانعا أمام القضاء المدني متى اختلف موضوع النزاعين، إذ لا يتحقق التقيد إلا عند وحدة الموضوع التي يقتضيها القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 71 و80 من م ا ع-الفصل 103 م ا ع-الفصلين 299 من م م م ت و80 من م ا ع-الفصل 481 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.