Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43982 بتاريخ 30/10/2017 : وجوب استناد الحكم بالفائدة القانونية إلى توفر شرط التعمد في دعوى الإثراء دون سبب

J P 43982/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. - دعوى الإثراء دون سبب تقوم بتوفر شروطها المتلازمة، ومنها حصول نمو بكسب المثري مقابل نقص بكسب المفتقر.
  2. - الحكم بالفائدة القانونية في دعوى الإثراء دون سبب لا يكون جائزا إلا بتوفر شرط أساسي هو تعمد الاستيلاء على مال الغير.
  3. - استناد المحكمة في قضائها بالفائدة القانونية إلى أحكام الفصل 278 من م ا ع مع اعتبار مبنى الدعوى شبه العقد وليس عقدا يورث قضاءها تضاربا في الأسانيد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.