ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد للّـه وحده، محكمــة التعقيــب *عـ31225/31060 ـــدد القضية تاريخ القرار.16/02/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين في 21/10/2015 و 27/10/2015. فالاول من ***** في حق ***** ينوبه كل من ***** و ***** و *****. ضد ورثة ***** وهم ارملته ***** وابناؤه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31225/31060 بتاريخ 16/02/2016 : عدم جواز تخصيص نظر محكمة الإحالة إلا في حدود ما تسلط عليه النقض بالتعقيب
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض على الفروع التي تسلط عليها النقض بالتعقيب دون سواها، استناداً إلى صريح أحكام الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- تستحق الفوائد القانونية على المال المستولى عليه بدون وجه شرعي انطلاقاً من تاريخ الاستيلاء، تطبيقاً لأحكام الفصل 80 من مجلة الالتزامات والعقود، وتتبع هذه الفوائد أصل الحق وتسقط بسقوطه.
- ينعدم الطابع التجاري للحساب الجاري بوفاة صاحبه، ويتحول إلى حساب إيداع على ذمة الورثة، مما يستبعد تطبيق الفوائد التجارية على العمليات اللاحقة للوفاة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.