Lorsqu’un cas ne peut être décidé par une disposition précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas semblables ou des matières analogues ; si la solution est encore douteuse, on décidera d’après les règles générales de droit.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 535
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 40
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70045 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القاضي الاستعجالي في دعوى الخروج إن لم يدفع للمحلات التجارية
- اختصاص القضاء الاستعجالي واسع ويشمل دعاوى الخروج إن لم يدفع للمحلات التجارية متى توفر شرطا الاستعجال وعدم المساس بالأصل، وذلك لتلافي تفاقم الضرر الناجم عن عدم وفاء المتسوغ بالتزامه.
-
قرار تعقيبي عدد 64109/64417 بتاريخ 15/05/2024 : عدم انطباق جداول تقدير التعويض المنصوص عليها بمجلة التأمين إلا على الأضرار الناجمة عن حوادث المرور
لا يعدّ القرار هاضما لحقوق الدفاع متى تبين أن محكمة الموضوع تبنت تعليل محكمة أول درجة الذي عالج الدفع المثار، إذ يكفي أن يتضمن الحكم أسبابا قائمة تؤدي إلى ردّ الدفع دون لزوم إجابة صريحة مستقلة عن كل طلب.
-
قرار تعقيبي عدد 63698 بتاريخ 11/03/2024 : بطلان الإعلام بالحكم عند تضمين تاريخ مستحيل يوقع المعلن إليه في اللبس بشأن افتتاح أجل الطعن
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا مستوفيا للبيانات الشكلية الجوهرية حتى يتمكن المعلن إليه من ممارسة حقه في الطعن على وجه مستقر ومعلوم.
-
قرار تعقيبي عدد 61991 بتاريخ 10/11/2023 : خضوع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع لقواعد القضاء الاستعجالي دون موجبات الفسخ
خضوع العلاقة الكرائية لأحكام القانون المتعلّق بالأكرية التجارية لا يمنع المسوغ من رفع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع استنادا إلى قواعد القانون العام متى انصب الطلب على إجراء وقتي لا على فسخ عقد الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 56085 بتاريخ 20/10/2023 : خضوع دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام دون موجبات الفصل 23
دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري تبقى خاضعة لقواعد القانون العام وتختصّ بها ولاية قاضي الأمور المستعجلة متى تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا تُسحب عليها موجبات الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية المقصورة على مطالب الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 38211 بتاريخ 01/06/2022 : خضوع المطالبة بغرامة الانتظار الإضافي للحاويات لتقادم أجرة النقل
الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية يقتضي إثارته قبل الخوض في الأصل، ويعدّ تقديم جواب في الموضوع دون هذا الدفع قبولا بالتقاضي أمامها يمنع التمسك لاحقا بعدم الاختصاص الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 42589 بتاريخ 31/05/2022 : تقدير الضرر المادي لفقدان مساهمة الأم في الإنفاق يراعى حدّ واجب النفقة إلى سنّ التكسب
مساهمة الزوجة في الإنفاق متى ثبت لها مال ليست التزاما احتياطيا معلقا على إثبات حاجة الأسرة، بل تقوم بمجرد ثبوت المال وتترتب عنها قابلية التعويض عن فقدانها عند حصول الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 72631 بتاريخ 17/3/2022 : بطلان الطعن لا ينسحب على الطاعن المستوفي لشروط القيام رغم وحدة الموضوع غير القابل للتجزئة
إذا استوفى مطلب تصحيح الخطأ البيّن شروطه الشكلية من حيث الميعاد والصفة والمصلحة وفق النص المنظم له تعين قبوله شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 38834 بتاريخ 24/02/2022 : بطلان العمل الإجرائي المتعدد الأطراف بسبب انعدام أهلية أحد الطاعنين لا يمتد إلى باقي الطاعنين إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة
تُعدّ الصفة والمصلحة والأهلية شروطا موضوعية لصحة العمل الإجرائي بما يربط انعقاد الخصومة وتحقيق ولاية القاضي بها، فتندرج ضمن القواعد الماسّة بالنظام العام ويكون الجزاء المترتب عن مخالفتها من خصائص البطلان المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 36229/35434 بتاريخ 08/02/2022 : تطبيق اتفاقية هامبورغ يقتضي اعتبار النزاع ناشئا عن عقد النقل البحري لا عن عقد البيع الدولي
التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 30164 بتاريخ 24/01/2022 : ثبوت المصلحة في دعوى إبطال بيع ملك الأجانب بمجرد قيام الصفة القانونية
تتحقق المصلحة في الدعوى متى كانت للطالب منفعة قانونية شخصية مباشرة قائمة وحالة يجنيها من الالتجاء إلى القضاء لتقرير حق أو حمايته.
-
قرار تعقيبي عدد 29570 بتاريخ 27/12/2021 : القياس في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة ينعقد عند سكوت النص لضمان حق الاطلاع للمساهم
لا ينطبق شرط تملك عشرة بالمائة من رأس مال الشركة كشرط لقبول دعوى الإبطال إلا على القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير دون أن يمتد إلى سائر أسباب الإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 29567 بتاريخ 22/11/2021 : امتداد واجب الإشهار والإعلام ووضع الوثائق إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة بالقياس لضمان حق المساهم في الاطلاع
إن شرط امتلاك المساهمين لعشرة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة الوارد بدعوى الإبطال لا ينسحب إلا على القرارات التي حصرها النص بوصفها مخالفة للعقد التأسيسي أو مضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو لمصلحة الغير، ولا يُتوسع في تطبيقه على غير هذه…
-
قرار تعقيبي عدد 79514 بتاريخ 27/01/2021 : عدم انحصار توجيه دعوى التعويض ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا عند سبق طلب التسوية الصلحية
لا ينطبق القيد الإجرائي الذي يحصر القيام القضائي في مواجهة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا كان المتضرر قد سلك ابتداء مسطرة التسوية الصلحية بما ينشئ التزام تقديم العرض وفق القواعد المنظمة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 21185 لسنة 2020 بتاريخ في 20 أكتوبر 2020 : توقف عملية دفع ثمن الأسهم لدى الوسيط بالبورصة
-
قرار تعقيبي عدد 79875 بتاريخ 10/03/2020 : احتساب أجل تقادم المطالبة بمساهمات الضمان الاجتماعي من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وملابسات القضية وأدلتها يبقى من إطلاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 72631 بتاريخ 04/11/2019 : بطلان عريضة الطعن لا يمتد إلى الطاعن المستوفي لشروط القيام لمجرد اتصال طعنه بغيره في موضوع غير قابل للتجزئة
شروط القيام المتمثلة في الصفة والأهلية والمصلحة تعد من النظام العام، ويترتب على تخلف إحداها بطلان العمل الإجرائي في حدود الطرف الذي تخلفت فيه تلك الشروط.
-
قرار تعقيبي عدد 74085 بتاريخ 11/06/2019 : سقوط حق رفع مضار الجوار عند ثبوت مساهمة المدعي في إحداثها
تقدير المضرة في نطاق أحكام مضار الجوار يستخلص من عناصر الملف وفق رقابة المحكمة على كونها ضررا حقيقيا وفعلية وملموسة ومباشرة ومنسوبة إلى العقار المشتكى منه.
-
قرار تعقيبي عدد 66197/66198 بتاريخ 24/04/2019 : دعوى تثبيت الدين في إطار التسوية القضائية لا تعد دعوى استخلاص
تصح الكفالة متى تضمّن عقدها هوية الكفيل وهوية المستفيد ومقدار الدين ومأتاه باعتبارها عقدا رضائيا لا يفتقر لشكل خاص ويكون محل التزام الكفيل هو أداء ما التزم به المدين عند تخلفه عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 60010 بتاريخ 03 أفريل 2019 : التعويض للمتضرر مالك العربة غير السائق عن الأضرار الحاصلة للعربة