Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70045 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القاضي الاستعجالي في دعوى الخروج إن لم يدفع للمحلات التجارية
Principe juridique
- - اختصاص القضاء الاستعجالي واسع ويشمل دعاوى الخروج إن لم يدفع للمحلات التجارية متى توفر شرطا الاستعجال وعدم المساس بالأصل، وذلك لتلافي تفاقم الضرر الناجم عن عدم وفاء المتسوغ بالتزامه.
- - للمسوغ حرية الاختيار بين رفع دعوى في الخروج إن لم يدفع استنادا للقانون العام، أو دعوى في الفسخ طبقا للفصل 23 من قانون الأكرية التجارية، ولا يلزمه بالتقيد بإجراءات الفسخ المنصوص عليها في القانون الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 535 من م إ ع autres décisions
- الفصل 289 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.