Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79875 بتاريخ 10/03/2020 : احتساب أجل تقادم المطالبة بمساهمات الضمان الاجتماعي من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 79875/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وملابسات القضية وأدلتها يبقى من إطلاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. أجل تقادم المطالبة بدفع المساهمات غير الموضوعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يبتدئ إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية متى كانت هذه العلاقة مستمرة.
  3. الطعن بدعوى هضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كانت المحكمة قد استبعدت الدفع المثار تعليلا سائغا مستندا إلى معيار قانوني معتمد وإلى عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 535 و 393 من م ا ع-الفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24/12/1960 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.