Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38211 بتاريخ 01/06/2022 : خضوع المطالبة بغرامة الانتظار الإضافي للحاويات لتقادم أجرة النقل

J P 38211/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية يقتضي إثارته قبل الخوض في الأصل، ويعدّ تقديم جواب في الموضوع دون هذا الدفع قبولا بالتقاضي أمامها يمنع التمسك لاحقا بعدم الاختصاص الحكمي.
  2. متى كان إيجار الحاوية مندرجا ضمن كلفة النقل بوصفه عنصرا من عناصر تحديد أجرة النقل، فإن غرامة الانتظار الإضافي المترتبة عن التأخير في إرجاعها تعدّ من المصاريف التبعية لأجرة النقل وتخضع للتقادم الخاص بدعاوى استخلاص أجرة النقل.
  3. لا يجوز للقاضي إخضاع دعوى لمدّة تقادم مغايرة للمدة التي قررها المشرّع لنص خاص بحسب طبيعة الالتزام ومصدره، لأن التقادم المسقط قرينة قانونية قاطعة يختص المشرع بضبط شروطها وأركانها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 209 م ت ب-الفصل 234 م ت ب-الفصل 235 م ت ب-الفصل 231 م ت ب-الفصل 199 م ت ب-الفصل 403 م ا ع-الفصل 10 م ق د خ-الفصل 535 م ا ع-المادة 20 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 270 م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.