Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72631 بتاريخ 17/3/2022 : بطلان الطعن لا ينسحب على الطاعن المستوفي لشروط القيام رغم وحدة الموضوع غير القابل للتجزئة
Principe juridique
- إذا استوفى مطلب تصحيح الخطأ البيّن شروطه الشكلية من حيث الميعاد والصفة والمصلحة وفق النص المنظم له تعين قبوله شكلا.
- اشتراط الصفة والأهلية والمصلحة للقيام يجعل تخلف إحداها موجبا للبطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام، غير أن تقدير مدى انسحاب هذا البطلان على بقية أطراف العمل الإجرائي المتعدد يظل مرتبطا بقابليته للتجزئة.
- في العمل الإجرائي الواحد الصادر عن عدة طاعنين، لا يترتب عن اختلال شروط القيام لدى بعضهم سقوط الطعن بالنسبة لمن استوفى الشروط كلما كان تعميم البطلان يؤدي إلى تحميل الطاعن الصحيح تبعات خلل غير منسوب إليه.
- تصحيح الخطأ الإجرائي يقتضي تغليب موجبات صحة الإجراءات متى كان ذلك أقدر على تحقيق العدالة وضمان نفاذ الخصومة لغاياتها دون إهدار حق من باشر الطعن وفق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 566 م إ ع-الفصل 157 م إ ج-الفصل 19 م إ ج-الفصلين 179-197 م م م ت-الفصل 192 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفقرة ألى من الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 535 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.