Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29570 بتاريخ 27/12/2021 : القياس في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة ينعقد عند سكوت النص لضمان حق الاطلاع للمساهم
Principe juridique
- لا ينطبق شرط تملك عشرة بالمائة من رأس مال الشركة كشرط لقبول دعوى الإبطال إلا على القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير دون أن يمتد إلى سائر أسباب الإبطال.
- عند سكوت النص عن تنظيم الإجراءات السابقة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة يجوز للقاضي اعتماد القياس على الإجراءات المقررة للجلسة العامة العادية متى كانت تلك الإجراءات لازمة لضمان حق الاطلاع وتمكين المساهم من تكوين إرادته على بينة.
- يثقل عبء إثبات احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالإشهار والإعلام ووضع الوثائق على ذمة المساهمين على مجلس إدارة الشركة بوصفه ملتزما بها قانونا ولا يُكلف المساهم بإثبات تعذر الاطلاع باعتباره إثباتا لأمر سلبي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 290 م ش ت-الفصل 280 من م ش ت-الفصل 534 م إ ع-الفصل 1327 م إ ع-الفصل 290 ثالثا من مجلة الشركات التجارية-الفصل 11 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 274 من م ش ت-الفصلين 277 و280 من م ش ت-الفصل 535م.ا.ع-الفصل 421 من م اع-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 540 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.