Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42589 بتاريخ 31/05/2022 : تقدير الضرر المادي لفقدان مساهمة الأم في الإنفاق يراعى حدّ واجب النفقة إلى سنّ التكسب
Principe juridique
- مساهمة الزوجة في الإنفاق متى ثبت لها مال ليست التزاما احتياطيا معلقا على إثبات حاجة الأسرة، بل تقوم بمجرد ثبوت المال وتترتب عنها قابلية التعويض عن فقدانها عند حصول الضرر.
- تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، غير أنه يتعين عليه إبراز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها في التقدير بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تعويض الضرر المادي الناشئ عن فقدان مورد الإنفاق لا يقدّر على أساس افتراض استمرار واجب النفقة إلى سنّ ثابت، بل يجب مراعاة انتهاء موجب النفقة ببلوغ الذكور سنّ التكسب أو سنّ الخامسة والعشرين عند مواصلة الدراسة، وإغفال ذلك يعد خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 38 م أ ش-الفصل 107 م إ ع-الفصل 52 م أ ش-الفصل 46 م أ ش-الفصل 50 و 52 م أش-الفصل 56 م أ ش-الفصل 46 م إ ع-الفصل 23 م أش-الفصل 532 م اع-الفصل 535 م اع-مجلة الالتزامات والعقود-مجلـة واجبات الطبيب-الفصول 243 و277 م إ ع-الفصل 278 م إع-مجلة التأمين سنة 2005-الفصل 123 م م م ت-الفصل 183 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.