Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30164 بتاريخ 24/01/2022 : ثبوت المصلحة في دعوى إبطال بيع ملك الأجانب بمجرد قيام الصفة القانونية
Principe juridique
- تتحقق المصلحة في الدعوى متى كانت للطالب منفعة قانونية شخصية مباشرة قائمة وحالة يجنيها من الالتجاء إلى القضاء لتقرير حق أو حمايته.
- لا يسند القانون اشتراط ترابط دعوى إبطال بيع ملك الأجانب عن مخالفة إجراء التنبيه الوجوبي مع دعوى ممارسة حق الأولوية في الشراء طالما اختلف الأساس القانوني وشروط وآجال كل منهما.
- قيام صفة المتسوغ أو الشاغل عن حسن نية أو المتمتع بحق البقاء بعقار مشمول بنظام ملك الأجانب يكفي لإثبات المصلحة في طلب الإبطال باعتباره حماية لحق قرره القانون دون تعليقها على ممارسة الأولوية في الشراء.
- لا يجوز نفي مصلحة الطالب استنادا إلى عدم مشاركته في دعوى سابقة لممارسة الأولوية في الشراء إذا ثبت من المؤيدات أنه كان ممثلا فيها قانونا ضمن الإطار الذي حدده التشريع لممارسة ذلك الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 autres décisions
- فصل 5 من قانون 1978/6/7 autres décisions
- القانون عدد 39 لسنة 1978 المتعلق بمنح حق الاولوية في الشراء بالنسبة للمحلات المعدة السكني autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 1983/6/27 autres décisions
- المرسوم عدد 13 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 autres décisions
- القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 1976/02/18 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 35 لسنة 1976 المنقح بالقانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 autres décisions
- الفصلين 535 و 541 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 537 م اع autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.