Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72631 بتاريخ 04/11/2019 : بطلان عريضة الطعن لا يمتد إلى الطاعن المستوفي لشروط القيام لمجرد اتصال طعنه بغيره في موضوع غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- شروط القيام المتمثلة في الصفة والأهلية والمصلحة تعد من النظام العام، ويترتب على تخلف إحداها بطلان العمل الإجرائي في حدود الطرف الذي تخلفت فيه تلك الشروط.
- إذا تعدد الطاعنون بعريضة واحدة وتبين اختلال الطعن شكلا بالنسبة لبعضهم لتخلف شروط القيام، فإن هذا الاختلال لا يؤدي آليا إلى إسقاط طعن بقية الأطراف متى استوفوا شروطه القانونية، ما لم يثبت أن صحة الإجراء لا يمكن أن تنتج أثرها إلا بإهدار الإجراء الصحيح.
- في المنازعات غير القابلة للتجزئة لا تبرر وحدة الموضوع تعميم جزاء البطلان على جميع الطاعنين، لأن مقتضيات العدالة الإجرائية تقتضي تغليب صحة الإجراء لفائدة من استوفى شروطه وعدم تحميله تبعات خلل لم يرتكبه.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 566 م إ ع-الفصل 157 م إ ج-الفصل 19 م إ ج-الفصلين 179-197 م م م ت-الفصل 192 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفقرة ألى من الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 535 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.