I . المنتوجات: - توريد وبيع: 1) الحليب الطري غير مجمع وغير ممزوج بالسكر سواء كان برمته أو غير محتوي على زبدته. 2) الدقيق الممزوج بالحليب 3) الحليب المصبر والمجمع ممزوج أو غير ممزوج بالسكر مصنوع بصفة خاصة قصد تسهيل استعماله من طرف الرضع والمرضى والذي تضبط قائمته بمقتضى أمرحكومي (قرار وزير الصحة المؤرخ في 6 أكتوبر
نص محيّن
مـجلـة الأداء على القيـمة المضافـة 2026 : الجـــــدول " أ " جديد : قائـمــة المواد والتجهيزات والخدمات المعفاة من الأداء على الـقيمـة المـضـافة
Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2026 : Tableau "A" Nouveau : Liste des matières , équipements et services exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée
مقتطف: بداية النص فقط متوفرة على الموقع. نسخة للإعلام، دون قيمة رسمية.
نصوص تشير إلى هذا النص 16
- قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
- قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024
- قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024
- قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- أمر حكومي عدد 59 لسنة 2020 مؤرخ في 3 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 71 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الرياضية والتنشيط التربوي والاجتماعي المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الامتيازات
- أمر حكومي عدد 5 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بضبط قائمة الغروس والبذور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة
عرض المزيد (8)
- أمر حكومي عدد 824 لسنة 2018 مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الثقافية المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وإجراءات منح هذه الامتيازات
- أمر حكومي عدد 12 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القرو
- أمر حكومي عدد 93 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014
- أمر حكومي عـدد 419 لسنة 2017 مـؤرّخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
- قانون عدد 46 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح المــرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير
- قانون عدد 47 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين
النص الأصلي 10
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : الـبـاب الــتاسـع : أحـكام مخـتلفة
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : الـباب الثامــن: واجـبات الخـاضعين لـلأداء
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : الــباب الســابع : الأنــظـمـة الـتقـديـرية
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : الـباب الـسادس: إرجـاع الأداء على الـقيمـة المـضافـة
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : البــاب الخامس: نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : الـباب الـرابع: عمـلـيات الـطـرح
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : البـاب الـثالث: الــنسـب
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافـة 2026