نقح بـ :
- منشور إلى البنوك عدد 08 لسنة 2020 مؤرخ في غرة أفريل 2020 : إجراءات استثنائية لمساندة الأفراد
الموضوع : إجراءات استثنائية لمساندة الأفراد.
إنَ محافظ البنك المركزي التونسي.
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي,
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية ,
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 والمتعلق بمؤشر القروض على الودائع,
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 المتعلق بإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين:
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020
قرّر ما يلي :
الفصل الأول
على البنوك اتخاذ جميع التدابير الضرورية الراجعة لها بالنظر لمساندة الأفراد في مجابهة تداعيات أزمة انتشار وباء الكورونا (COVID-19 )
الفصل 2
على البنوك تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار والتي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.
ولا تعتبر إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخد مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
وعلى الحرفاء الذين لا يرغبون في الاستفادة من إجراء التأجيل إعلام البنك بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل الأول من منشور إلى البنوك عدد 08 لسنة 2020 مؤرخ في غرة أفريل 2020)
الفصل 3
يمكن للبنوك سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا المنشور على الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار والمصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 ولا تؤخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3 مكرر (أضيف بالفصل 2من منشور إلى البنوك عدد 08 لسنة 2020 مؤرخ في غرة أفريل 2020)
على البنوك تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للأفراد الذين يفوق دخلهم الشهري الصافي ألف دينار والتي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2020 إلى موفى جوان 2020 وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.
وعلى الحرفاء الذين لا يرغبون في الاستفادة من إجراء التأجيل إعلام البنك بذلك بأي وسيلة تترك آثرا كتابيا.
ولا تعتبر إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3 ثالثا (أضيف بالفصل 2من منشور إلى البنوك عدد 08 لسنة 2020 مؤرخ في غرة أفريل 2020)
يمكن للبنوك سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثالث مكرر من هذا المنشور على الأفراد الذين يفوق دخلهم الشهري الصافي ألف دينار والمصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.
ولا تؤخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 4
طيلة سريان العمل بأحكام هذا المنشور والمنشور عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 وبقطع النظر عن أحكام الفصلين 2 و3 من المنشور عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018، على البنوك التي يتجاوز مؤشر القروض على الودائع لديها 120% في موفى ثلاثي معين التخفيض في مستوى هذا المؤشر ب1% كل ثلاثي.
ويحتسب هذا التخفيض على أساس النسبة المستهدفة في موفى الثلاثي السابق والمشار إليها بالملحق عدد 1 لهذا المنشور.
ويتمّ اعتماد تعريف مؤشر القروض على الودائع بالعلاقة بين البسط والمقام التاليين:
| البسط | المقام |
| قائم القروض الخام على الحرفاء بالدينار يطرح منه إجمالي الاقساط المؤجلة بالدينار في إطار الإجراءات الاستثنائية لفائدة المؤسسات و المهنيين و الافراد |
مجموع العناصر التالية : -قائم ودائع و موجودات الحرفاء بعد طرح المستحقات الاخرى للحرفاء - قائم شهادات الإيداع - كل شكل آخر للإقترضات بالدينار وبالعملة باستثناء القروض الرقاعية والقروض على السوق النقدية |
يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي التونسي بعناصر احتساب المؤشر طبقا للملحق عدد 1 من هذا المنشور.
الفصل 5
تلغى أحكام الفصل 4 من المنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 وملحقه عدد 2.
الفصل 6
على البنوك موافاة البنك المركزي التونسي شهريا عبر نظام تبادل المعطيات؛ بالمبلغ الجملي للأقساط المؤجلة وعدد المنتفعين بالإجراءات الاستثنائية لمساندة الأفراد.
الفصل 7
يدخل هذا المنشور حيز التنفيد ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العباسي