Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31432.2021 بتاريخ 01/02/2022 : عدم جواز إعادة طرح المطاعن التي سبق ردّها تعقيبيا أمام محكمة الإحالة لاتصال القضاء بها

J P 31432.2021/20221 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة على الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض، فتتقيد محكمة الإحالة بنطاق السبب الذي قبلته محكمة التعقيب ولا تتجاوزه إلى ما لم يشمله النقض.
  2. إذا سبق لمحكمة التعقيب أن فصلت في مطاعن معيّنة وردّتها واتصل بها القضاء، امتنع على الطاعن إعادة طرحها بعد الإحالة لأن ما عدا أسباب النقض المقبولة يكتسب قوة الأمر المقضي به ويتعين على محكمة الإحالة عدم إعادة النظر فيه.
  3. يكون الطعن بالتعقيب عديم المصلحة متى انبنى على مطاعن سبق حسمها تعقيبيا ولم تعد منتجة في النزاع، إذ لا يترتب على مناقشتها تغيير وجه الفصل طالما انحصر نطاق رقابة محكمة التعقيب في القرار المطعون فيه دون مراجعة ما استقر قضاؤها بشأنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.