Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48192 بتاريخ 03/04/2023 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت في حالة انعدام التأمين مطلقا
Principe juridique
- صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يترتب وجوب عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد كونه طرفا في النزاع.
- الخلل الشكلي اللاحق بإجراءات الإدخال على معنى الفصل 70 و 71 من م م م ت يزول بحضور المدخل عليه وقيامه بالجواب على عريضة الإدخال، ولا يشترط لوقوع التصحيح أن يتناول الجواب أصل النزاع.
- تمييز المشرع بين حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 من مجلة التامين والاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 118 من جهة وحالة انعدام التأمين مطلقا من جهة أخرى، يقتضي اعتبار انعدام التأمين مطلقا حالة مستقلة لتدخل الصندوق تخضع لإجراءات وآجال خاصة ولا تندمج في صور عدم التأمين المذكورة بالفصل 172.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 110 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 225 من م م م ت autres décisions
- الفصل 69 م م م ت autres décisions
- الفصل 70م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 و 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 110 من م تامين autres décisions
- الفصلين120 و 172 من م تامين autres décisions
- الفصل 120 م تامين autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 173 autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
- الفصل 167 من م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 126 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.