Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48192 بتاريخ 03/04/2023 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت في حالة انعدام التأمين مطلقا

J P 48192/20233 avril 2023

Principe juridique

  1. صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يترتب وجوب عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد كونه طرفا في النزاع.
  2. الخلل الشكلي اللاحق بإجراءات الإدخال على معنى الفصل 70 و 71 من م م م ت يزول بحضور المدخل عليه وقيامه بالجواب على عريضة الإدخال، ولا يشترط لوقوع التصحيح أن يتناول الجواب أصل النزاع.
  3. تمييز المشرع بين حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 من مجلة التامين والاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 118 من جهة وحالة انعدام التأمين مطلقا من جهة أخرى، يقتضي اعتبار انعدام التأمين مطلقا حالة مستقلة لتدخل الصندوق تخضع لإجراءات وآجال خاصة ولا تندمج في صور عدم التأمين المذكورة بالفصل 172.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.