Si, bien que régulièrement cité, le défendeur ne comparaît pas ni personne ayant qualité pour lui, il sera passé outre aux débats.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 206
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 202
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 58769 بتاريخ 26/02/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم تحريرها بتحديد الصنف المهني والمنح المطالب بها
لا يمنع غياب المؤجر عن جلسة الصلح رغم استدعائه بصفة قانونية من مواصلة المحكمة النظر في الدعوى طبق أوراقها متى توفرت الشروط التي يقتضيها القانون لذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 60491 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط المطالبة بمنح الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد
يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكون البينة حجة متى لم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة.
-
قرار ابتدائي عدد 60707 بتاريخ 26/02/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بثبوت العلاقة الشغلية
عند تغيّب المؤجر رغم استدعائه بصفة قانونية وعدم حضوره بالمحاولة الصلحية، تتجه مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضوره من عدمه عملا بأحكام الفصل 206 م.ش.
-
قرار ابتدائي عدد 60886 بتاريخ 26/02/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عجز العامل عن إثبات واقعة الطرد
يثبت الحكم في المادة الشغلية طبق القاعدة العامة في الإثبات أن من يدّعي واقعة الطرد يتحمّل عبء إثباتها، ويترتب عن انعدام الدليل رفض المطالب المرتبطة بالتعويضات والمنح الناشئة عن القطع.
-
قرار ابتدائي عدد 58832 بتاريخ 19/02/2016 : خضوع الترقية الاستثنائية للسلطة التقديرية عند غياب إسناد آلي لها بالاتفاقية المشتركة
تتواصل المحكمة في نظر الدعوى الشغلية طبق أوراقها دون التوقف على حضور المدعى عليه من عدمه إذا ثبت استدعاءه بصفة قانونية وتخلف عن الحضور في الموعد المحدد للمحاولة الصلحية.
-
قرار ابتدائي عدد 59924 بتاريخ 19/02/2016 : رفض دعوى الأجور لعدم إثبات العلاقة الشغلية
لا تقوم دعوى المطالب الشغلية إلا إذا أدلى المدعي بما يثبت قيام العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من الفصل في أصل الحق.
-
قرار ابتدائي عدد 60716 بتاريخ 19/02/2016 : لا يثبت الطرد إلا بدليل
يثبت ادعاء الطرد من جانب المؤجر بعبء محمول على من يدعيه، ولا يكفي مجرد التمسك به دون تقديم ما يفيد حصوله أو ما يثبت عرض الخدمات ورفض قبولها.
-
قرار ابتدائي عدد 60715 بتاريخ 19/02/2016 : المطالبة بمنحة لباس الشغل لا تقوم على مجرد إخلال المؤجر بواجب التسليم
يُبتّ في النزاع الشغلي طبق أوراقه دون التوقف على حضور المدعى عليه متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية وتخلفه عن الحضور طبقا لأحكام الفصل 206 م.ش.
-
قرار ابتدائي عدد 60719 بتاريخ 19/02/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام العلاقة الشغلية دون إثبات الخلاص
تستخلص المحكمة قيام العلاقة الشغلية من كشف الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن بطاقات الخلاص المضمّنة بالملف، بما يثبت صفة الأجير واستحقاقه للأجرة عن الفترة محلّ الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 60874 بتاريخ 19/02/2016 : رفض مطالب الطرد عند عدم قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية
تتوقف قابلية الحكم في النزاعات الشغلية ذات المطالب المالية على قيام المدعي بإثبات وجود العلاقة الشغلية واسترسالها وانتهائها، وإلا تعذر على المحكمة تقدير موجبات المطالب ويتجه رفض الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 60988 بتاريخ 19/02/2016 : استحقاق الأجير للأجر ومنحة الراحة السنوية عند غياب ما يفيد الخلاص
عدم حضور المؤجر رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الدعوى والبت فيها طبق أوراقها.
-
قرار ابتدائي عدد 61142 بتاريخ 19/02/2016 : بطلان العقوبة التأديبية عند قصور الدليل عن إثبات الخطأ المهني
يبطل القرار التأديبي إذا لم تتوافر وسائل إثبات جدّية ومحددة تثبت على وجه اليقين ارتكاب الأجير للخطأ المهني المنسوب إليه.
-
قرار ابتدائي عدد 61345 بتاريخ 19/02/2016 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند عدم ثبوت بداية العلاقة الشغلية ونهايتها واسترسالها
لا يكفي ثبوت مبدأ وجود العلاقة الشغلية للحكم بالحقوق الناشئة عنها ما لم يثبت القائم بالدعوى بداية العلاقة ونهايتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من تحديد مدة الشغل على وجه جازم.
-
قرار ابتدائي عدد 60429 بتاريخ 12/02/2016 : رفض دعوى الطرد لعدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية
تتولى المحكمة مواصلة النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند فشل المحاولة الصلحية بسبب عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم استدعاءها بصفة قانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 60635 بتاريخ 12/02/2016 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى انتفى السبب الحقيقي والجدي
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد البينة غير المطعون فيها قانونا لإثبات قيامها واستمرارها.
-
قرار ابتدائي عدد 61197 بتاريخ 12/02/2016 : استحقاق منحة المهمة بالخارج مشروط بتقديم الكشف الشهري للنشاط مرقم و ممضى و مصادق عليه من طرف الحريف
إذا ثبتت العلاقة الشغلية بالعقد أو بما يقوم مقامه ولم يثبت المؤجر خلاص الأجرة أو عدم استحقاقها فإن القضاء يقضي بإلزامه بالأداء باعتبار الأجرة حقا مقابلا للعمل وثبوت الدين يفترض عند غياب ما يدحضه.
-
قرار ابتدائي عدد 61201 بتاريخ 12/02/2016 : إلزام المؤجر بتسليم شهادة التوقف عن العمل عند غياب مبرر للامتناع
إذا تعلقت الدعوى بتسليم الوثائق التي يتعين على المؤجر تسليمها لفائدة العامل طبقـا للأحكـام القـانونية أو التعـاقديـة فإن دوائر الشغل تنظر فيها نهائيا.
-
قرار ابتدائي عدد 61146 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يفيد وجود سبب حقيقي وجدي لإنهاء العلاقة الشغلية
من يدّعي حصول الطرد يتحمل عبء إثباته باعتباره واقعة مادية، وتقبل في ذلك جميع وسائل الإثبات دون انحصار في شكل معين.
-
قرار ابتدائي عدد 61147 بتاريخ 05/02/2016 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم قيام المؤجر بتقديم ما يبرره
إثبات الالتزام يكون على من يدّعيه، وبناء عليه فإن إثبات واقعة الطرد يقع على عاتق العامل باعتبارها الواقعة المنشئة لحقوقه في التعويض.
-
قرار ابتدائي عدد 61145 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يثبت السبب الحقيقي والجدي لقطع العلاقة الشغلية
ثبوت العلاقة الشغلية يمكن استخلاصه من كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يجعله حجة لإثبات قيام الرابطة الشغلية ومدتها.