Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60715 بتاريخ 19/02/2016 : المطالبة بمنحة لباس الشغل لا تقوم على مجرد إخلال المؤجر بواجب التسليم

J P 60715/201619 février 2016

Principe juridique

  1. يُبتّ في النزاع الشغلي طبق أوراقه دون التوقف على حضور المدعى عليه متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية وتخلفه عن الحضور طبقا لأحكام الفصل 206 م.ش.
  2. تُستخلص الأجرة المستحقة عند تقدير المتخلدات المالية من بطاقات الخلاص وكشوفات الأجور، وتثبت الأجرة غير الخالصة متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها.
  3. لا يفتح عدم تسليم لباس الشغل المنصوص عليه بالفصل 333 م.ش حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل لأن المشرع رتب على مخالفة ذلك الواجب عقوبة جزائية على المؤجر دون إقرار تعويض مالي مدني للعامل.
  4. تخرج المطالبة بإلزام المؤجر بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اختصاص المحكمة الشغلية عملا بالفصل 183 م.ش لارتباطها بنزاعات أنظمة الضمان الاجتماعي.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 183 م.ش-الفصل 213 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.