Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59924 بتاريخ 19/02/2016 : رفض دعوى الأجور لعدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 59924/201619 février 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم دعوى المطالب الشغلية إلا إذا أدلى المدعي بما يثبت قيام العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من الفصل في أصل الحق.
  2. عبء إثبات الالتزام محمول على مدعيه، فإذا لم يقدم ما ينهض دليلا على الالتزام المدعى به تعيّن رفض الدعوى.
  3. إثبات العلاقة الشغلية جائز بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم الإدلاء بما يثبتها يجعل الدعوى غير مؤسسة ويتعذر معه القضاء بالمطالب المالية المبنية عليها.
  4. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند الحكم برفضها طبقا للقواعد الخاصة بالمادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.