Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60886 بتاريخ 26/02/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عجز العامل عن إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- يثبت الحكم في المادة الشغلية طبق القاعدة العامة في الإثبات أن من يدّعي واقعة الطرد يتحمّل عبء إثباتها، ويترتب عن انعدام الدليل رفض المطالب المرتبطة بالتعويضات والمنح الناشئة عن القطع.
- تستحق الأجرة غير الخالصة متى ثبت مقدار الأجر وخلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاصه أو ما ينفي استحقاقه.
- إذا ربط النص الاتفاقي مقدار منحة الراحة السنوية أو منحة الإنتاج بمعطيات موضوعية كحجم المؤسسة أو توفر شروط خاصة، فإن عدم تقديم ما يثبت تلك المعطيات يجعل المحكمة غير قادرة على التقدير ويحملها على رد المطلب.
- إلزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعمال القارين لا يولد حقا في منحة تعويضية عند الإخلال به متى اقتصر المشرع على تقرير عقوبة جزائية للمخالفة.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 30 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.