Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60429 بتاريخ 12/02/2016 : رفض دعوى الطرد لعدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية

J P 60429/201612 février 2016

Principe juridique

  1. تتولى المحكمة مواصلة النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند فشل المحاولة الصلحية بسبب عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم استدعاءها بصفة قانونية.
  2. إثبات الالتزام محمول على القائم به، ولا يقضى بالطلبات المرتبطة بالحقوق الشغلية إلا إذا أدلى المدعي بما يثبت قيام العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها.
  3. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن انعدام ما يفيد قيامها يجعل الفصل في أصل الطلبات متعذرا ويؤدي إلى رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.