Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58832 بتاريخ 19/02/2016 : خضوع الترقية الاستثنائية للسلطة التقديرية عند غياب إسناد آلي لها بالاتفاقية المشتركة

J P 58832/201619 février 2016

Principe juridique

  1. تتواصل المحكمة في نظر الدعوى الشغلية طبق أوراقها دون التوقف على حضور المدعى عليه من عدمه إذا ثبت استدعاءه بصفة قانونية وتخلف عن الحضور في الموعد المحدد للمحاولة الصلحية.
  2. لا يثبت للعامل حق في الترقية الاستثنائية إذا كانت الاتفاقية المشتركة لا تقرها بصفة آلية وتخضعها للسلطة التقديرية لرئيس المؤسسة، فلا تقوم مطالبة قضائية بالإلزام بها على مجرد ادعاء الاستحقاق.
  3. لا ينهض الطعن في نتيجة الاختبار على أساس اعتبارات تتعلق بالانضباط وحسن السيرة المهنية لإهدار ما انتهى إليه الخبير من عدم وجود سند اتفاقي آلي للترقية الاستثنائية، ما دام معيار الاستحقاق منوطا بما تقرره الاتفاقية المشتركة من ضوابط.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصلين 89 و 92 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.