Le propriétaire doit, dans l'exercice de son droit, se conformer aux lois relatives à l'intérêt général ou à l'intérêt des particuliers.
Sous-Titre Premier
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Du droit de propriété
Le propriétaire doit, dans l'exercice de son droit, se conformer aux lois relatives à l'intérêt général ou à l'intérêt des particuliers.
Sous-Titre Premier
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا يشترط في دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود سوى ثبوت مضرة غير اعتيادية تتجاوز الحد المعتاد وتنال من الصحة أو الراحة، ويثبتها القاضي من مظروفات الملف دون حاجة إلى نص تشريعي محدد.
- تقدير وجود المضرة الحقيقية والفعلية والمباشرة والثابتة من اختصاص محكمة الموضوع التي تستشفها من مظروفات الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما كان الحكم معللاً تعليلاً سليماً.
حيث أن قبول المشتري للعقار على حالته عند الشراء وعدم منازعته في وجود الضرر وقتئذ لا يسقط حقه في القيام بدعوى رفع المضرة طالما أن الضرر قائم ومستمر ولا يزال سببه موجودا.
دعوى رفع المضرة تقوم على تلازم المجاوزة والفعل الضار والعلاقة السببية، وانتفاء أحد هذه العناصر يمنع الاستجابة لطلب رفع المضرة.
إن تقييد حق الملكية الخاصة لفائدة المصلحة العامة لا يكون مشروعا إلا إذا تم وفق الإجراءات وباحترام الشروط المضبوطة قانونا، ولا يكفي وصف المستغل للمرفق العام لتبرير المساس بحق المالك دون استظهار بما يثبت سلامة المسار القانوني.
يثبت حق المجاور في دعوى رفع مضار الجوار متى قام ضرر بالصحة أو تكدير للراحة أو حرمان من الانتفاع المعتاد، ولا تسقطه الإجازة المعطاة لأصحاب المكان ممن له النظر.
يشترط لقيام المسؤولية على أساس مضار الجوار أن يكون الضرر غير مفترض، ويخضع ثبوته ومداه لتقدير قاضي الموضوع بشرط إقامة قضائه على سند واقعي وقانوني يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
تقدير قيام المضرة المقصودة بحق الجوار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى استخلصته من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وثبتت المضرة حقيقية فعلية مباشرة.
لا يجوز لمحكمة الموضوع تضييق مجال الفصل 99 من ما ع باشتراط أن يكون عقار المتضرر مبنيا متى كانت عبارة النص مطلقة، لأن الإطلاق يقتضي حمله على إطلاقه ولا يزاد فيه بشرط غير وارد.
يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.
تقدير المضرة في نطاق أحكام مضار الجوار يستخلص من عناصر الملف وفق رقابة المحكمة على كونها ضررا حقيقيا وفعلية وملموسة ومباشرة ومنسوبة إلى العقار المشتكى منه.
عبارة الفصل 99 م ا ع متى جاءت مطلقة فإن نطاقها يشمل المجاورين المتحاذين والمتباعدين دون تقييد بمعيار التجاور المباشر.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك داخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام قضاؤها معللا تعليلا قانونيا.
لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتيجة اختبار إذا كانت أعماله قاصرة عن استجلاء العناصر المتنازع حولها ومكتنفة بالغموض بما يحول دون إنارتها في تكوين قناعتها، إذ يؤدي ذلك إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
رفع المضرة في مادة مضارّ الجوار يضبط تبعا لما يثبته الاختبار من وجود المضرة وكيفية إزالتها، باعتبار أن تحديد الوسائل الفنية اللازمة لرفع سبب المضرة يدخل في نطاق العمل الفني الذي يحتكم فيه إلى الخبير المأذون به من المحكمة.
دعوى رفع المضرة تعد من صميم الدعاوى الشخصية وبالتالي فإن طبيعة التعويض المطلوب به عينية بما ينطوي عليه من التزام بإتيان عمل مادي يتمثل في إزالة سبب الكشف المدعى به يصير موضوع تلك الدعوى غير قابل للتقدير وبالتالي راجعا بالنظر حكميا للمحكمة الابتدائية طبق أحكام…