Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52136 بتاريخ 02/10/2023 : قيام دعوى رفع مضار الجوار متى ثبت ضرر شخصي مباشر ولو تعلّق الاعتداء بممر ذي صبغة غير محسومة

J P 52136/20232 octobre 2023

Principe juridique

  1. يثبت حق المجاور في دعوى رفع مضار الجوار متى قام ضرر بالصحة أو تكدير للراحة أو حرمان من الانتفاع المعتاد، ولا تسقطه الإجازة المعطاة لأصحاب المكان ممن له النظر.
  2. إذا كان الضرر ناشئا عن خرق لالتزام قانوني أو إهدار لحق ارتفاقي عام أو خاص فإن أساس المسؤولية يتحدد بحسب مصدر الالتزام، فتكون عقدية إذا كان منشؤه العقد وتقصيرية إذا كان منشؤه القانون أو شبه الجنحة أو الجنحة.
  3. يتعين على محكمة الموضوع، عند غموض عنصر جوهري كصبغة الممر أو حدود الملك أو وجود حقوق ارتفاق، أن تستعمل سلطتها في الأعمال الاستقرائية اللازمة وخصوصا الأمر باختبار تكميلي أو تكليف خبير ثان، ولا يكفي رفض الدعوى بدعوى الغموض متى كان رفع اللبس ممكنا بوسائل التحقيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.