الجمهورية التونسية
تاريخ القرار 16 أفريل 219
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 أكتوبر 2018 من الأستاذ "م.رص" المحامي لدى التعقيب مقره بنهج ******** عمارة ********* الطابق *** عدد *** صفاقس. نيابة عن: "هـ .ك",
ضد: 1 "س.ع" قاطنة بطريق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.