Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20389 بتاريخ 03/11/2015 : رفع المضرة يحدد وفق نتيجة الاختبار باعتبارها عملا فنيا لا يقوم مقامه مقترح الخصم

J P 20389/20153 novembre 2015

Principe juridique

  1. رفع المضرة في مادة مضارّ الجوار يضبط تبعا لما يثبته الاختبار من وجود المضرة وكيفية إزالتها، باعتبار أن تحديد الوسائل الفنية اللازمة لرفع سبب المضرة يدخل في نطاق العمل الفني الذي يحتكم فيه إلى الخبير المأذون به من المحكمة.
  2. لا يمكن لمقترحات الخصوم حول طريقة رفع المضرة أن تقوم مقام أعمال الخبير أو تلزم المحكمة باعتمادها متى انتهى الاختبار إلى طريقة أخرى، لأن تقدير نجاعة الوسيلة المقترحة لإزالة المضرة مسألة فنية لا تثبت بمجرد ادعاء الخصم.
  3. لا يتعارض حق الملكية في الاستعمال والانتفاع مع الالتزام بعدم الإضرار بالغير، إذ لا يجوز التذرع بحق الاستغلال لتبرير وضع يكدر على الأجوار راحتهم متى ثبتت المضرة وفق الضابط القانوني.
  4. تمحيص الوقائع وتقييمها واستخراج النتائج منها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مناقشة الأصل بإعادة طرح الوقائع والأدلة باعتبارها محكمة قانون لا درجة ثالثة للتقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.