Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73290 بتاريخ 5/2/2025 : تقدير ثبوت المضرة يستخلص من أعمال الاختبار متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة تقوم على تلازم المجاوزة والفعل الضار والعلاقة السببية، وانتفاء أحد هذه العناصر يمنع الاستجابة لطلب رفع المضرة.
- تقدير وجود المضرة وتشخيصها واستخلاصها من أعمال الاختبار يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ ومستند إلى ما يثبتها.
- لا يعد رفض إعادة الاختبار هدما لحق الدفاع إذا عللت المحكمة ذلك بكفاية خبرة الخبير وسلامة أعمال الاختبار، وكان الطعن في هذا الخصوص موجها إلى مناقشة تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.