Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83522 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب ثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار والمضرة لقيام دعوى رفع المضرة
Principe juridique
- - لا يشترط في دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود سوى ثبوت مضرة غير اعتيادية تتجاوز الحد المعتاد وتنال من الصحة أو الراحة، ويثبتها القاضي من مظروفات الملف دون حاجة إلى نص تشريعي محدد.
- - يشترط لقيام دعوى رفع المضرة ثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار الذي قام به المدعى عليه والمضرة الحاصلة، وتستعين المحكمة في ذلك بأهل الخبرة والاختصاص لتشخيصها.
- - يرفض طلب إدخال طرف جديد في النزاع لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كان من شأن ذلك تقديم طلبات جديدة أو إحداث تغيير جوهري في موضوع الدعوى أو أطرافها، حرصاً على مبدأ التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.