Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83611 بتاريخ 25/03/2026 : عدم سقوط حق الجار في دعوى رفع المضرة لاستمرارها ولو كانت قديمة

J P 83611/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن قبول المشتري للعقار على حالته عند الشراء وعدم منازعته في وجود الضرر وقتئذ لا يسقط حقه في القيام بدعوى رفع المضرة طالما أن الضرر قائم ومستمر ولا يزال سببه موجودا.
  2. وحيث أن قدم الضرر واستمراره مدة طويلة لا يسقط حق الجار في دعوى رفع المضرة ولا يكسب صاحب المكان المضر حقا محصنا بموجب التقادم.
  3. وحيث أن تقدير جدية المضرة وتمييزها عن المضرة المعتادة موكول لاجتهاد محاكم الموضوع التي تستعين في ذلك بأهل الخبرة والاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.