Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 61

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section II – De l'audition des témoins

Jurisprudence appliquant cet article 15

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 61739 بتاريخ 25/06/2024 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند قصور التعليل في تقدير أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 61739/2024 25 juin 2024

    تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاق محكمة الأصل شريطة أن يقوم على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 56385 بتاريخ 24/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 56385/2024 24 avril 2024

    محكمة التعقيب لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وينحصر دورها في مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، لذلك يجب أن تقوم أسباب التعقيب على مطاعن قانونية دون أن تتعلق بتقدير الوقائع والأدلة.

  3. قرار تعقيبي عدد 51262 بتاريخ 06/02/2024 : استحقاق التعويض المدني للأم لا يقوم إلا بثبوت الكفالة الفعلية المسترسلة وفق شروط الفصل 143 من مجلة التامين

    Jurisprudence J P 51262/2024 6 février 2024

    إذا كان الطعن بالتعقيب منصبا على الفرع المدني دون الجزائي، فإن محكمة الإحالة تقتصر في نظرها على ما تم تعهيدها به من أطراف ومطاعن مقبولة ولا يكون مطلوبا منها إضفاء وصف قانوني على الجزء الجزائي الذي استقر نهائيا.

  4. قرار تعقيبي عدد 13843 بتاريخ 29/09/2020 : صلاحيات مأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس لا تتقيد بالشكليات المعتادة ما لم تنتهك حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 13843/2020 29 septembre 2020

    حالة التلبس تخول لمأموري الضابطة العدلية ممارسة سلطات العجلة في جمع الأدلة وتلقي التصريحات واستنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتحرير المحاضر دون التقيد بالشكليات المعتادة خارج التلبس ما دامت الأعمال أولية وهادفة لمنع اندثار الدليل.

  5. قرار تعقيبي عدد 72804 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 72804/2019 12 novembre 2019

    تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.

  6. قرار تعقيبي عدد 78879 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 78879/2019 28 octobre 2019

    إن تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض واستخلاص القناعة منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة التثبت من قيام تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 78865/80286 بتاريخ 01/10/2019 : الإدانة من أجل تعمد اعطاء الغير مواد او مباشرات او عمليات نجم عنها الموت لا تستقيم إلا بثبوت رابطة سببية يقينية بين الفعل والوفاة

    Jurisprudence J P 78865/2019 1 octobre 2019

    لا يترتب البطلان عن عدم تضمين الحكم بعض البيانات المنصوص عليها بالفصل 168 م ا ج متى كانت تلك البيانات غير ماسّة بحقوق المتهم الشرعية ولا تندرج ضمن الإجراءات الأساسية وفقا للفصل 199 م ا ج.

  8. قرار تعقيبي عدد 79502 بتاريخ 06/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 79502/2019 6 septembre 2019

    تلقي شهادة الشاهد على سبيل الاسترشاد لا يبطل الحكم متى حددت محكمة الموضوع نطاق اعتمادها عليها ودعمتها بعناصر خارجية من شأنها تدعيم قناعتها.

  9. قرار تعقيبي عدد 83877 بتاريخ 26/04/2019 : عدم سريان واجب إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث إذا كان متحصنا بالفرار

    Jurisprudence J P 83877/2019 26 avril 2019

    لقاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب في حق ذي الشبهة عند عدم حضوره، ولا يشترط القانون لتفعيل هذا الإجراء تكرار الاستدعاء على نحو ما اشترط بالنسبة للشهود.

  10. قرار تعقيبي عدد 78813 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان تتبع المحامي عند عدم احترام إجراء الإعلام والإحالة الوجوبية على الوكيل العام

    Jurisprudence J P 78813/2019 29 janvier 2019

    تتبع المحامي جزائيا يقتضي وجوبا احترام الإجراءات الخاصة المقررة لمهنته، وخاصة الإعلام الفوري لرئيس الفرع الجهوي المختص وإحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي يعهد به إلى قاضي التحقيق للبحث بحضور رئيس الفرع أو من ينيبه، ويترتب على مخالفة ذلك…

  11. قرار تعقيبي عدد 75628 بتاريخ 16 جانفي 2019: البطاقات القضائية - بطاقة جلب الاشخاص المستهدفون بهاته البطاقة - عدم جواز اصدار بطاقة جلب ضد القائم بالحق الشخصي بعد استدعائه مرتين لغياب صفة الشاهد فيه

    Jurisprudence J P 75628/2019 16 janvier 2019
  12. قرار تعقيبي عدد 61957 بتاريخ 21/12/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الأدلة الداخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 61957/2017 21 décembre 2017

    مجرد إعلام المتهم بالطريقة الإدارية بالقرار لا يترتب عنه خرق لأحكام الفصل 119 م ا ج ما دام هذا النص يقرر حق الاطلاع على القرار وأوراق الإجراءات دون أن يوجب تمكين المتهم من ذلك بمناسبة الإعلام.

  13. قرار تعقيبي عدد 50364 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني

    Jurisprudence J P 50364/2017 7 décembre 2017

    سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة والقرائن تقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين تلك القناعة متى كان استخلاصها مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا.

  14. قرار تعقيبي عدد 57419 بتاريخ 16/11/2017 : قيام جريمة خيانة الأمانة بثبوت التفريط في المال المسلم على وجه الحيازة الناقصة دون موجب شرعي

    Jurisprudence J P 57419/2017 16 novembre 2017

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من أدلة التحقيق هو من مطلق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل واضحا ومتّسقا مع المنطق والقانون ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.

  15. قرار تعقيبي عدد 38278 بتاريخ 24/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للدلائل تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 38278/2017 24 mars 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتصلة بالإدانة أو البراءة يدخل في خصائص قضاة الأصل متى قام قضاؤهم على تعليل حسن.