Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50364 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة والقرائن تقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين تلك القناعة متى كان استخلاصها مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا.
- يكون التعليل مستجيبا لحقوق الدفاع متى أجابت المحكمة على المطاعن والدفوعات التي لها تأثير على وجه الفصل، ولا يعيب الحكم عدم التعرض لما لا يغير من الأساس القانوني الذي بني عليه الاقتناع.
- لا يقبل سبب الطعن إذا انبنى على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في الترجيح بين الأدلة دون إبراز خرق قانوني أو انعدام مستند صحيح، إذ يظل الحكم مؤسسا واقعا وقانونا متى قام على مستندات معتبرة.
Textes appliqués
- الفصول 291 من م ج-الفصول 61 و 63 و 150 و 159 و 160 و 170 و 199 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.