Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57419 بتاريخ 16/11/2017 : قيام جريمة خيانة الأمانة بثبوت التفريط في المال المسلم على وجه الحيازة الناقصة دون موجب شرعي
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من أدلة التحقيق هو من مطلق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل واضحا ومتّسقا مع المنطق والقانون ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
- في تجريم خيانة الأمانة لا ينصبّ العقاب على مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في حدّ ذاته وإنما على التفريط في ملكية الشيء المسلم بمقتضاه بعد تسلمه على وجه الحيازة الناقصة واستعماله أو التصرف فيه على خلاف الغرض المعين له دون موجب شرعي.
- يكفي لسلامة قرار الإحالة أن يبيّن على نحو معلّل توافر الأركان القانونية للجريمة من خلال عناصر ثابتة بالملف دون أن يشترط تضمين القرار مناقشة تفصيلية لكل دفع إذا كان ما أورده يتضمن ردا ضمنيا سائغا على ما أثير من منازعات جوهرية.
Textes appliqués
- الفص 297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 32 و 297 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصلين 32 و 38/32 من مجلة الشركات التجارية-أحكام الفصلين 17 و 22 من نفس المجلة-الفصل 32 من مجلة الشركات التجارية-أحكام الفصل 38 من مجلة الشركات التجارية-أحكام الفصلين 61 و 64 من م إ ج-الفصل 1104 و 1108 من م إ ع-أحكام الفصل 61 من م إ ج-الفصل 64 من نفس المجلة-الفصل 1108 من م إ ع-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.