الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 38278 جلسة 24 مارس 2017 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال***** ضد المتهمين : 1 ***** 2 ***** 3 ***** . وذلك طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بال***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38278 بتاريخ 24/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للدلائل تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتصلة بالإدانة أو البراءة يدخل في خصائص قضاة الأصل متى قام قضاؤهم على تعليل حسن.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في استقراء الدلائل وترجيحها لأنها تمثل جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا ومستساغا في الرد على عناصر النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.