Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79502 بتاريخ 06/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تلقي شهادة الشاهد على سبيل الاسترشاد لا يبطل الحكم متى حددت محكمة الموضوع نطاق اعتمادها عليها ودعمتها بعناصر خارجية من شأنها تدعيم قناعتها.
- يعد جمع الأدلة وسماع من ترى فائدة في سماعه من صميم اختصاص باحث البداية بوصفه مساعدا لوكيل الجمهورية ولو كان الشاهد محل قدح من الخصوم.
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.