Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72804 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 72804/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في تقدير قوة الأدلة ووسائل الاستدلال وتكوين قناعتها الجزائية متى استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وأقامت قضاءها على تعليل قانوني سليم.
  3. لا تخضع النتيجة التي تنتهي إليها محكمة الأصل في الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة لرقابة محكمة التعقيب طالما كان التعليل واضحا ومتماسكا وكافيا لحمل ما انتهت إليه دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.