Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78865/80286 بتاريخ 01/10/2019 : الإدانة من أجل تعمد اعطاء الغير مواد او مباشرات او عمليات نجم عنها الموت لا تستقيم إلا بثبوت رابطة سببية يقينية بين الفعل والوفاة

J P 78865/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن عدم تضمين الحكم بعض البيانات المنصوص عليها بالفصل 168 م ا ج متى كانت تلك البيانات غير ماسّة بحقوق المتهم الشرعية ولا تندرج ضمن الإجراءات الأساسية وفقا للفصل 199 م ا ج.
  2. لا تقوم حالة سبق النظر الموجبة للتجريح والتخلي إلا متى ثبتت المشاركة في إصدار حكم فاصل في القضية، أما مجرد سبق النظر دون فصل فلا يعد مخالفة للقانون.
  3. قيام جريمة الفصل 215 من المجلة الجزائية يقتضي أن تُبرز المحكمة في تعليلها رابطة سببية ثابتة بين الفعل المنسوب للمتهم والوفاة على أساس يقين مستمد مما له أصل صحيح بالملف، ولا يكفي في ذلك اعتماد علاقة احتمالية أو فرضية.
  4. يتعين على محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية ذات الأصل الثابت بالملف وتقييمها تقييما شاملا عند بناء الإدانة، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وخدش الوقائع بما يبرر نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.