الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع—75628—دد القرار
تاريخه: 16-01-2019
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09-03-2018 من طرف الوكيل العام ب*****
ضد المتهم: "*****"
طعنا في القرار ع—8817دد الصادر بتاريخ 08-03-2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.