Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يمنع خطأ النيابة العمومية في إسناد التوصيف القانوني للفعل الإجرامي القاضي من إعادة التكييف لإعطاء الوصف الحقيقي للفعل بما يحقق التطبيق السليم للنص القانوني مع التقيد بمبدأ الشرعية.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو خرق القانون.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس التعليل على أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
تقدير الأدلة واستنباط القرائن المكوّنة لقناعة المحكمة في المواد الجزائية من صميم عمل قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وقانونيا.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل إثباتها متى كان قضاؤها مستندا إلى تعليل متماش مع المنطق والقانون ومستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه من الشروط اللازمة لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
حرية محاكم الموضوع في تقدير الأدلة لا تُمارَس إلا في إطار وجوب تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته.
تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات اللازمة لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأنها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سليما.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى وثائق صحيحة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه وفق المقتضيات الشكلية التي توجب تحديد أوجه الخرق المدعى به.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها على وجه يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تُمكّن من الوقوف على الدوافع المعتمدة في الحلّ المعتمد وتُظهر حسن تطبيق القانون.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته ولا تقبل أمامها المطاعن التي تنصرف في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها.
لا يترتب البطلان عن السهو في التنصيصات الشكلية بلائحة القرار متى لم يلحق ذلك بالخصم أية مضرة وكان قابلا للتدارك والإصلاح وفقا لآليات تصحيح الأخطاء الإجرائية.
يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا استند في عرض الوقائع إلى أعمال تحقيقيّة تخص ملفا مغايرا للذي تأسست عليه الإحالة ثم علّل قضاءه بأبحاث ملف آخر، لما ينجر عن ذلك من تباين بين أجزاء الحكم يخل بسلامة الأساس الذي بني عليه.
وجوب تعليل الأحكام تعليلا مستساغا واقعا وقانونا يقتضي أن يكون التعليل شاملا لجميع عناصر الملف دون إغفال، وأن يتضمن التعرض إلى الأدلة والحجج ومناقشتها والموازنة بينها قبل بيان أسباب الترجيح.
تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بين الشهادات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا ينهض سببا للتعقيب متى انبنى على تعليل سليم وبما له أصل ثابت بالملف.