Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64066/64052 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية تنتفي متى استند قضاؤها إلى تعليل منطقي له أصل ثابت بالأوراق

J P 64066/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل إثباتها متى كان قضاؤها مستندا إلى تعليل متماش مع المنطق والقانون ومستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. تستلزم إدانة المتهم ثبوت الركن المادي بما يفيد إسناد النتيجة الإجرامية إلى سلوك محدد مع قيام ركن الإسناد وعلاقة السببية، إذ لا يكفي مجرد الافتراض أو الجدل حول تفسير الوقائع لإقامة المسؤولية الجزائية.
  3. يعدّ الطعن الرامي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لاستخلاص قناعتها جدلا موضوعيا لا تقوم به محكمة التعقيب، طالما تضمن الحكم تعليلا واضحا وشاملا للرد على أدلة الاتهام بردود تتماشى مع المنطق والمعقول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.