Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67803 بتاريخ 03/04/2018 : لا تلتزم محكمة الموضوع بإعادة تكييف الأفعال إذا لم تتوفر عناصر إسنادها
Principe juridique
- لا يمنع خطأ النيابة العمومية في إسناد التوصيف القانوني للفعل الإجرامي القاضي من إعادة التكييف لإعطاء الوصف الحقيقي للفعل بما يحقق التطبيق السليم للنص القانوني مع التقيد بمبدأ الشرعية.
- تخضع إعادة التكييف للسلطة التقديرية للقاضي، وله أن يباشرها أو يمتنع عنها بحسب ما توفر له من عناصر ثابتة بأوراق القضية وبحسب ما يستقر عليه اجتهاده.
- يقوم التشريع الجزائي على مبدأ حرية الإثبات بما يجيز اعتماد شهادة متهم على متهم متى تولدت قناعة القاضي بها، غير أن الإدانة لا تبنى على أقوال يتيمة غير متعززة بقرائن مقنعة ولا على الشك والافتراض والتخمين.
Textes appliqués
- الفصل 150 من ماج-الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصول 1 و 2 و 5 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.